: "مرسوم من رئيس الحكومة عدد 32 لسنة 2020 مؤرخ في 10 جوان 2020 يتعلق بسن إجراءات إجتماعية إستثنائية إضافية لمرافقة بعض أصناف المؤسسات والإحاطة بأجرائها المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات التوقي من انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19
: المر عدد 1602 سنة 2000 مورخ في 17 جويلية 2000 متعلق
شعبية الأمر عدد 1428 له 1908 المؤرخ في 11 جويلية
1998 السعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحبة
في استخلاسها - الفصل الأول. تلغى الأحكام الواردة بالعدد 4 من الفقرة IV من الجدول الملحق ب الأمر عدد 1428 لسنة 1998 المؤرخ في 13 جويلية 1998 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي: