: قرار من وزيري المالية والسياحة والصناعات التقليدية مؤرخ في
27 أفريل 2004 يتعلق بضبط قائمة المؤسسات السياحية
الصحراوية التي يمكنها الانتفاع بأحكام الفصول من 30 إلى 33 من
القانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003
المتعلق بقانون المالية لسنة 2004. - تخصيص قيام المؤسسات السياحية الصحراوية التي يمكنها الانتفاع بأحكام الفصول من 30 إلى 33 من القانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004.
: Note commune 1/2017 - Commentaire des dispositions de l'article 12 de la loi n° 2016-78 du 17 décembre 2016 portant loi de finances pour l'année 2017 visant l'encouragement des entreprises à l'admission de leurs actions à la bourse.